سليمان بن الأشعث السجستاني

10

سنن أبي داود

اختصموا إلى هشام بن إسماعيل ، أو إلى إسماعيل بن هشام ، فرفعهم إلى عبد الملك فقال : هذا من القضاء الذي ما كنت أراه ، قال : فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب ، فنحن فيه إلى الساعة . ( 13 ) باب في الرجل يسلم على يدي الرجل 2918 حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي ، وهشام بن عمار ، قالا : ثنا يحيى ، قال أبو داود : وهو ابن حمزة ، عن عبد العزيز بن عمر ، قال : سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذؤيب ، قال هشام : عن تميم الداري أنه قال : يا رسول الله ، وقال يزيد : إن تميما قال : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ قال : ( هو أولى الناس بمحياه ومماته ) . ( 14 ) باب في بيع الولاء 2919 حدثنا حفص بن عمر ، ثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ، وعن هبته . ( 15 ) باب في المولود يستهل ثم يموت 2920 حدثنا حسين بن معاذ ، ثنا عبد الأعلى ، ثنا محمد يعنى ابن إسحاق - عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( إذا استهل المولود ورث ) . ( 16 ) باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم 2921 حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت ، حدثني علي بن حسين ، عن أبيه ، عن يزيد النحوي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ، كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر ، فنسخ ذلك

--> 2919 - لان الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب . 2920 - استهل : أصدر صوتا ينم به عن حياته . 2921 - ( والذين عقدت أيمانكم ) ، سورة النساء الآية ( 33 ) . في الأصل [ عاقدت ] وأثرها اثبات الرسم القرآني . ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ، سورة الأنفال من الآية ( 75 ) .